مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال يوم الحادثة بأنه قام بضرب المصابين بواسطة الأيدي وبواسطة العصا على مواقع مختلفة من جسميهما وقيامه بقيادة السيارة إلى الخلف وإصابة أحدهما ثم صدم السيارة الأخرى فإن هذه الأفعال إنما تشكل جرم الإيذاء وجرم إلحاق الضرر بمال الغير ولا تشكل جناية الشروع في القتل إذ أن هذه الأفعال لا يستدل منها على ذلك أنه لم تكن هناك إصابات قوية ومركزة على مناطق قاتلة من جسم المصابين وإنما كانت إصابات بسيطة ولم تشكل خطورة على حياة أي منهم كما أنه لا توجد معرفة سابقة بين الطرفين وأن طبيعة الخلاف حصل فوراًوليد بلحظته ولا يوجد دافع لدى المتهم بقتل أي من المشتكيين.
وعليه وحيث أن النيابة أسندت جناية الشروع بالقتل للمتهم مكررة مرتين وحيث أن هذا الوصف لا يطابق ما توصلت إليه المحكمة فإن تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم من جناية الشروع في القتل بحدود المادتين 326 و70 من قانون العقوبات مكررة مرتين إلى جنحة الإيذاء بحدود المادة 334 من قانون العقوبات مكررة مرتين في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(421/2008فصل22/4/2008).والقرار رقم(183/2008فصل28/2/2008).