مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهمان من أافعال مادية اتجاه المشتكي تمثلت بإقدام كل منهما على إطلاق العيارات النارية من المسدس الذي كان بحوزة كل منهما بإتجاه المشتكي نجم عنها إصابته بالفخذ الأيمن من قبل أحد المتهمين وإصابته بمشط القدم اليمنى وقدر له الطبيب الشرعي مدة تعطيل بشهر واحد من تاريخ الإصابة.
وحيث أن نية المتهمين لم تكن متجهة لإزهاق روح المشتكي وقتله وإنما اتجهت إلى إيذاءه ودليل ذلك أنه عندما أقدم المتهمان على إطلاق النار باتجاه المشتكي كانت من مسافة عشرين متراً حيث كان بإمكانهما عندما التقيا بالمشتكي بالدخلة أن يتركاه يتقرب منهما أكثر من هذه المسافة وبعدها يقوما بإطلاق النار من مسافة قريبة ويتمكنا من قتله وإطلاقهما للأعبرة النارية كان باتجاه رجليه ودليل ذلك إصابته في رجله ولو أرادا قتله لصوبا مسدسيهما باتجاه رأسه أو صدره والتي هي من الأماكن القاتلة في الجسم وذلك أن نية المتهمين بإطلاق النار على المشتكي لم تكن مبيته أو مصمم عليها من السابق لأن لقاء المتهمين بالمشتكي كان بالصدفة حيث كانا بالقرب من منزل أحدهم والذي يسكن بالقرب من منزل المشتكي والذي خرج من منزله لزيارة أحد أصدقائه وتقابل مع المتهمين بإحدى الدخلات بالصدفة وعليه فإن الأفعال الصادرة عن المتهمين تشكل سائر أركان وعناصر جنحة الإيذاء طبقاً للمادة 334 من قانون العقوبات ولا تشكل جناية الشروع بالقتل العمد بالإشتراك طبقاً للمواد 328 و70 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(560/2008فصل28/5/2008).
g2008-560