مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي ارتكبها المتهم تجاه شقيقة المتهم الآخر وحصول المشاجرة بين أطراف هذه القضية وقيام المتهم الآخر بضرب المتهم الأول والظنين بأداة حادة لم ينتج عنها أي مضاعفات ولم تشكل خطورة على الحياة هذه الأفعال انما تشكل سائر أركان وعناصر جنحة الإيذاء طبقاً للمادة 334 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(633/2008فصل20/5/2008).
g2008-633