مبدأ قانوني
وحيث أن ما يميز جناية الشروع بالقتل عن جريمة الإيذاء النية حيث أنها جناية في الشروع بالقتل تتمثل باتجاه النية إلى إزهاق روح المجني عليه إلا أن النتيجة تخلفت لسبب خارج عن إرادته وفي جريمة الإيذاء فإن اتجاه نية الفاعل إلى مجرد الإيذاء فقط والمساس بسلامة جسم المعتدى عليه.
وحيث أن النية من الأمور الباطنية التي يستدل عليها من ظروف الحادث وملابساته والأداة المستعملة وموقع الإصابة في جسم المعتدى عليه وحيث أن الإصابة التي تعرض لها الظنين من جراء طعنه من قبل المتهم شكلت خطورة على حياته مع أن الأداة المستعملة أداة قاتلة وعليه فيكون ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى بتعديل وصف التهمة من جريمة الإيذاءإلى جناية الشروع بالقتل يتفق وأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(839/2008فصل10/6/2008).
g2008-839