مبدأ قانوني
وحيث أن ما يميز الشروع بالقتل عن الإيذاء هو الأداة المستعملة ومكان الإصابة والقصد الجرمي وحيث أن الأداة المستعملة وحيث أن الأداة المستعملة مسدس وهي أداة قاتلة أما مكان الإصابة فإنها لا تشكل خطورة على حياة المصاب وحيث أنه لم يحصل أي تداخل جراحي وأن الإصابة كانت عبارة عن جروح لم تؤد إلى إصابة داخل تجويف الصدر أو البطن وبالتالي فإن ما توثلت إليه المحكمة بأن الإصابة لم تشكل خطراً على حياة المجني عليه .
أما من حيث القصد الجرمي فإن ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى منعدم توافر قصد القتل من حيث أن المجني عليه كان مكشوفاً للمتهم بكامله وأن المسافة كانت لا تتعدى أربعة أمتار وأنه لم يتابع إطلاق الأعبرة النارية وبقي لديه ست طلقات حية وأن كل ذلك ينفي نية وقصد القتل لدى المتهم وعلى ذلك فيكون ما توصلت إليه المحكمة بتعديل وصف التهمة من جناية الشروع بالقتل إلى جنحة الإيذاء موافقاً لأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(88/2008فصل17/2/2008).والقرار رقم(1496/2007فصل16/1/2008).والقرار رقم(163/2007فصل17/4/2007).
g2008-88 ط g2007-1496 g2007-163