مبدأ قانوني
وحيث أن الظنين قام بضرب المجني عليه بواسطة مشرط على ظهره مما أدى إلى حصول المجني عليه على تقرير طبي قضائي يقتضي بتعطيله عن العمل ثلاثة أيام مما يتعين إدانته بجنحة الإيذاء طبقاً للمادة 334 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(925/2008فصل20/7/2008).
g2008-925