مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية إتجاه المجني عليه بتاريخ الحادث والتي تمثلت بإقدامه على سحب المسدس الذي كان بحوزنه من جيب بنطاله وتوجيهه للمسدس نحو الأرض وإطلق منه طلقة إصابت أحدى شظاياها الرجل اليسرى للمجني عليه وإحتصل على تقرير طبي قضائي خلاصته مدة التعطيل يوم واحد من تاريخ الإصابة وأن الإصابة من الإصابات البسيطة.
هذه الأفعال الصادرة عن المتهم وبوصفها المتقدم إنما تشكل سائر أركان وعناصر جنحة الإيذاء خلافاً للمادة 334 من قانون العقوبات وليس جناية الشروع بالقتل خلافاً للمادتين 326 و70 من قانون العقوبات.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1031/2009فصل27/8/2009).
g2009-1031