مبدأ قانوني
وحيث ثبت للمحكمة من خلال البينات المقدمة والمستمعة قيام الظنين مع آخرين بضرب المشتكية وشخص آخر أثناء المشاجرة مما يتعين إدانته بجنحة الإيذاء بالإشتراك طبقاً للمادتين 334 و76 من قانون العقوبات مكررة مرتين.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1033/2009فصل27/8/2009).
g2009-1033