مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بإطلاق النار على أرجل المصاب على الرغم من قرب المسافة وحيث أن الإصابة لم تشكل خطورة على حياة المصاب فإن نية المتهم لم تتجه إلى قتل المصاب بل كان قصده الإيذاء فقط وعليه فإنه يتعين تعديل وصف التهمة من جناية الشروع بالقتل إلى جنحة الإيذاء بحدود المادة 334 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1171/2009فصل17/8/2009).
g2009-1171