مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم تجد أن الظنين هو من قام بضربه بواسطة قطعة زجاج بيبسي ثم تكسيرها وتسبب بإيذائه مما يتعين إدانته بجنحة الإيذاء طبقاً للمادتين 334 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1198/2009فصل3/9/2009).
g2009-1198