مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم قام بإطلاق الرصاص من المسدس الذي بحوزته وكانت القريبة وأن المتهم أطلق الرصاص باتجاه الأسفل بدليل أن طلقتين أصابتا الأرض وطلقات أخرى أصابت فخذ الظنين والأخرى ذراعه وبالتالي فإن المتهم لم يوجه إطلاق الرصاص إلى مقتل في جسم الظنين المجني عليه وبالتالي فإن نيته لم تتجه إلى قتل المجني عليه بل اتجهت إلى إيذائه فقط وعليه فقد أصابت محكمة الجنايات الكبرى بتعديل وصف التهمة المسندة إلى المتهم من جناية الشروع بالقتل العمد إلى جنحة الإيذاء طبقاً للمادة 333 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصصادر عن الهيئة العادية رقم(1292/2009فصل13/9/2009).والقرار رقم(1167/2009فصل31/8/2009).