مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال الصادرة عن المتهمين والمتمثلة بقيام المتهم الأول بضرب المغدور برجليه على إقدام المغدور وأطرافه أثناء أن كان ملقى على الأرض بعد أن تعرض للضرب المبرح من قبل المتهمين الآخرين حيث قام المتهم المذكور بضرب المغدور على أطرافه ولم يستمر.
كما أن المتهم الآخر قام بدفع المغدور عدة مرات فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جنحة الإيذاء بالإشتراك خلافاً للمادتين 334/1 و76 من قانون العقوبات كونه لم يرد في التقرير الطبي ما يشير إلى وجود مدة تعطيل جراء ضرب المتهم الأول للمغدور وقيام المتهم الآخر بدفع المغدور.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2026/2009فصل11/2/2010).
g2009-2026