مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهمان بضرب المجني عليه لا تشكل اشتراكاً في جناية الشروع بالقتل ولا حتى تدخلاً فيها كما أنه لم يتبين أن هناك اتفاقاً مسبقاً بينهما ووبين المتهم الآخر على القيام بهذه الأفعال وإنما حصلت تلك الأفعال مصادفة جراء الخلاف الذي نشب على المبلغ المتنازع عليه بين المتهم والظنين والمجني عليه الذي تدخل بالخلاف أثناء وجوده في الكراج.
وحيث أن الإصابات التي لحقت بالمجني عليه محمود نتيجة قيام أحد المتهمان بضربه من مفك على ظهرهوقيام المتهم الآخر بضربه بسكين على فخذه وكانت الإصابتان من الإصابات البسيطة لم تشكل خطورة على حياته فإن نية المتهمين لم تتجه إلى قتل المجني عليه كما هو ثابت بالتقرير الطبي كون الإصابتان بالظهر والفخذ من الإصابات البسيطة وعليه فإن ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى في تعديل وصف التهمة من جناية الشروع بالقتل إلى جنحة الإيذاء في محله ويتوافق مع الواقع والقانون.
راجع بذلكقرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2085/2009فصل4/5/2010).والقرار رقم(2064/2009فصل6/5/2010).والقرار رقم1875/2009فصل21/3/2010).والقرار رقم(1581/2009فصل25/11/2009)والقرار رقم(1438/2009فصل1/11/2009).