مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تجاه المجني عليه تمثلت أنه عندما كان يقف على باب بيت شخصاً حضرت سيارة بها المجني عليه وشخصين اخرين وبعد أن سارت السيارة من أمام المتهم عادت السيارة إلى مكان وجود المتهم ونزل منها الشخصين والمجني عليه وتشابكوا مع المتهم ونشبت مشاجرة قام على إثرها المتهم بإخراج مسدس وأطلق عيارات بالهواء وأطلق عياراً آخراً أصاب المجني عليع بيده حيث تم إسعافه وإحتصل على تقرير أن الإصابة بسيطة حيث أصاب العيار الساعد الأيسر للمجني عليه وحالته حسنة وأن حركة الساعد طبيعية وأن مدة التعطيل الإجمالية قدرت بإسبوع واحد من تاريخ الإصابة.
وعليه فإن نية المتهم لم تكن متجهة إلى قتل المجني عليه إنما المساس بسلامة جسمه دون قتله ذلك لأنه ليس بالضرورة القول توافر نية القتل في حال إستخدام سلاح ناري طالما الظروف الواقعة وطبيعة الأعمال التي إرتكبها المتهم لا يستشف منها توافر تلك النية واإما يستشف منها الإيذء ليس إلا بدليل ذلك أن المتهم كان يقف باب بيت شخصاً ويعملان بإصلاح شيك قام المجني عليه بالمرور بالسيارة ومعه أشخاص من أمام المتهم ثم بعد أن ساروا عدة أمتار عادوا وتشاجروا مع المتهم ومعه أشخاص من أمام المتهمثم بعد أن ساروا عدة أمتار عادوا وتشاجروا مع المتهم وكان عددهم أربعة أشخاص حصل أن سحب المتهم مسدسه وأطلق عيارات أصابت منها المجني عليه إي أن يبدأ المتهم هو بالمشاجرة وأن الإصابة التي لحقت بالمجني عليه لم تشكل خطورة على حياته لا من حيث طبيعتها ولا من حيث موقعها وأن المسافة التي أطلق منها المتهم النار كانت قريبة.
وأن المتهم لم يطلق النار على المجني عليه في مناطق خطرة كالرأس أو الصدر او البطن وعندما أصيب المجني عليه إنسحب المتهم من المكان ولو كانت نيته القتل لقام بقتل المجني عليه ومن معه عندما مروا من أمامه أو مرة دون أن يتحدث معهم.
وعليه فإن ما توصلت إليه المحكمة من أن الأفعال التي قام بها المتهم تجاه المجني عليه وأنها لم تشكل خطورة على حياته ولم يكن قصده قتله بالإضافة إلى أن الطرفين هم أبناء عم وأقارب وعليه مما يتعين تعديل وصف التهمة من جناية الشروع بالقتل خلافاً للمادتين 328 و70 من قانون العقوبات إلى جنحة الإيذاء طبقاً للمادة 334 من ذات القانون.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(365/2009فصل14/6/2009).
g2009-365