مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال المادية التي أقدم عليها المتهم وهي قيامه أثناء المشاجرة بأخذ البارودة الذي كان بداخل البكب وقيامه بإطلاق عدة أعيرة نارية من خلاله لغاية إبعاد المشتكين والمتجمهرين عنه اللذين كانوا يرشقون الحجارة عليه, والتي أدت إلى إصابة شخصين بإيذاء وكذلك قيامه أيضاً أثناء الهروب بالبكب من صدم شخصين آخرين بإيذاء.
وعليه فإن هذه الأفعال الصادرة عن المتهم لا تدل على أن نيته قد اتجهت إلى قتل المصابين أو إزهاق روحهم وإنما اتجهت نيته إلى ايذائهم وذلك أنه لو كان يقصد قتلهم لقام بتوجيه السلاح صوبهم مباشرة وتمكن من قتلهم لا سيما وأن المسافة فيما بينه وبينهم قريبة إضافة إلى أن أماكن الإصابة التي لحقت بالمصابين في أماكن غير خطرة بالجسم كما أن نيتة المتهم لم تكن مبيتة أو مصممعليها وإنما كانت هي وليدة لحظتها حيث قام بإطلاق النار عندما تجمع عليه المشتكين وأقاربه وهجموا عليه بالحجارة والعصي الأمر الذي دعا لإطلاق النار عليهم لإبعادهم عنه أما القول بأن المتهم كان بحوزته البندقية قبل المشاجرة مما يدل ذلك على أن نيته مبيتة. وذلك ان المتهم كان قي اليوم الذي وقعت فيه المشاجرة برحلة صيد وبقيت البندقية في السيارة التي كان يقودها وبالتالي تكون هذه الأفعال التي أقدم عليها المتهم تشكل جنحة الإيذاء بحدود المادة 334 من قانون العقوبات وليس جناية الشروع بالقتل بحدود لمادتين 328 و70.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(435/2009فصل13/5/2009).والقرار رقم(349/2009فصل20/4/2009).