مبدأ قانوني
وحيث أن الإصابة التي لحقت بالمصاب تعتبر من الإصابات التي لا تشكل خطورة على الحياة من حيث طبيعتها ةتعتبر بليغة من حيث مدة التعطيل وأن المكان وهو الوجه يعتبر من الأماكن الخطرة والسلاح سلاح ناري من الأدوات القاتلة والخطرة وحيث أن الإصابة لو تركت بدون علاج فإنها لا تؤدي إلى وفاته لأنها أصابت الشفة والأسنان فقط ولم تصب أياً من الأوعية الدموية الكبيرة التي تؤدي إلى الوفاة في حالة إصابتها.
وحيث أن المتهم أفاد بأقوله أنه أطلق النار في الهواء وذلك لإرهاب الأشخاص الموجودين على باب المنزل كما أنه أطلق طلقتين على البكب وأنه كان يعرف أنهم من رجال الشرطة ولم يعرف إذا أصيب أحد من إطلاق النار إلا بعد أن أخبروه حيث أن إفادته لدى الشرطة صحيحة وأخذت بطوعه واختياره وأنه غير مذنب عن جرم الشروع بالقتل حيث أنه لم يكن ينوي قتل أي من أفراد الشرطة.
وحيث أن شهود النيابة لم يرد على لسان أحدهم أن المتهم كان قاصداً قتل أحد أفراد الشرطة وإنما يقصد تخليص الأشخاص المحجوزين داخل سيارة الشرطة وعلى ذلك فيكون ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى من تجريمه بجناية الشروع بالقتل ومعاقبته بالمادة 327/2 و70 من قانون العقوبات في غير محله كون الأفعال التي قارفها المتهم بحق المصاب لا تعدو كونها إيذاءً بليغاً والمعاقب عليه بالمادتين 333 و337 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(782/2009فصل20/8/2009).
g2009-782