مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم الأول قد تمكن من ضرب المجني عليه على وجهه وامتدت الضربة إلى رقبته وكان متواجد معه المتهم الثاني الذي أطلق ثلاثة أعيرة نارية تهديداً للمجني عليه وتسهلاً لمهمة المتهم الأول وقد ذكر المتهم الأول ضمن اعترافه أمام الشرطة ولدى المدعي العام أنه قام بضرب المجني عليه على رأسه وعلى وجهه وأنه فعل ذلك كونه متناول للمشروبات الكحولية في حين ذكر المجني عليه أنه تعرف على المتهم الثاني وأنه لم يحصل معه مشكلة معهما قبل ذلك وحيث أنه لا يوجد هناك عداوة سابقة ما بين المجني عليه والمتهمين ولم يقم أحدهم بالتوعد لقتله وإن لحظة وقوع الإعتداء من قبل المتهم الأول فقد ولى هارباً من المكان ولو أراد قتل المجني عليه لفعل ذلك وبذات الوقت فقد ورد بالتقرير الطبي الصادر بحق المجني عليه يتضمن أن الإصابة لم تشكل خطورة على حياته وإن مدة التعطيل هي ثلاثة أسابيع من تاريخ الإصابة وعليه فإن القدر المتيقن من سلوك المتهم الأول لا يخرج عن كونه جنحة الإيذاء المقصود بحدود المادة 333 من قانون العقوبات وأن القدر المتيقن من سلوك المتهم الثاني لا يخرج عن كونه جنحة التدخل بالإيذاء المقصود بحدود المادتين 333 و80/2 من قانون العقوبات وليس جناية الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المواد (328/ 1+2 و70 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(970/2009فصل9/8/2009).
g2009-970