مبدأ قانوني6
حيث أن محكمة الجنايات الكبرى وفق صلاحياتها في وزن البينة توصلت إلى أن إصابة المجني عليه في أماكن مختلفة من جسمه إصابات خفيفة نتيجة إطلاق المتهم أعيرة نارية من الخرطوش الذي كان بحوزته وقرب المسافة بينه وبين المجني عليه ولو أراد قتله لأصابه في رأسه ولما توقف عن إطلاق النار لوحده وإن الإصابة لم تشكل خطورة على حياة المجني عليه حيث إحتصل على تقرير طبي مدة التعطيل إسبوعين وعليه فإن ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى من تعديل وصف التهمة من جناية الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المادتين 326 و70 من قانون العقوبات إلى جنحة الإيذاء خلافاً للمادة 1/334 من قانون العقوبات يتفق مع الواقع والقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1044/2010فصل21/10/2010).
g2010-1044