مبدأ قانوني7
حيث أن ما قام به المتهم من قيامه بإطلاق طلقتين بإتجاه المشتكي وإصابته في منطقة الركبة وأسفل الفخذ وكونه لم يصب المشتكي بأية إصابة خطرة وأن الإصابات لم تشكل أية خطورة على حياته وإنما كانت بليغة حيث قدر الطبيب الشرعي مدة التعطيل بثلاثة أشهر ولم يتخلف عن هذه الإصابات أية عاهة مستديمة وكون الإطلاق كان من مسافة لا تتعدى المترين وأن المتهم كان بإمكانه أن يصيب المشتكي في أماكن خطرة لو أراد ذلك إلا أنه لم يفعل ذلك كله إنما يستدل منه على أن نية المتهم لم تكن تتجه لقتل المشتكي وإنما لإصابته في الأماكن التي أصيب بها.
وعليه وبما أن للمحكمة من صلاحية بالأخذ بالبينةالتي تقتنع بها وحيث أنها إقتنعت بأن نية المتهم إتجهت لإيذاء المشتكي فقط فإنه بأفعالة أعلاه لا تشكل جناية الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المادتين 326 و70 من قانون العقوبات ولم تتوافر أركان وعناصر هذا الجرم وإنما توافرت أركان وعناصر جنحة الإيذاء بحدود المادة 333 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1059/2010فصل27/10/2010).
g2010-1059