مبدأ قانوني7
حيث أن الأفعال التي إرتكبها المتهم يوم الحادث تجاه المصاب من حيث قيامه بإطلاق النار من المسدس الذي كان بحوزته على المصاب وإصابته في منطقة الركبتين وحيث أن الإصابة لم تشكل خطورة على الحياة ومدة التعطيل ستة أسابيع فإن نية المتهم لم تتجه إلى القتل بل إلى الإيذاء فقط حيث أن المسافة بينهما قريبة وبإمكانه إصابته من الرأس أو الصدر أو البطن ولذلك يتوجب تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم من جناية الشروع التام بالقتل بحدود المادتين 326 و70 من قانون العقوبات إلى جنحة الإيذاء بحدود المادة 333 من قانون العقوبات كما أنه لم يتوفر الإشتراك الجرمي أيضاً حيث أن المتهم قام بالفعل وحده.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1115/2010فصل20/10/2010).
g2010-1115