مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بإقدامه على ضرب المشتكي المجني عليه بواسطة يديه على وجهه وبرجليه على جسمه تشكل بالتطبيق القانوني جنحة الإيذاء خلافاً للمادة 334 من قانون العقوبات وليس جناية الشروع بالقتل بالإشتراك خلافاً للمواد 328 و70 و76 من قانون العقوبات. ويستدل على ذلك أن المتهم لم يستخدم أداة قاتلة ولم يضرب المتهم على أماكن خطرة من جسمه وأقتصر فعله على ضربه بيده ورجله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(871/2010فصل1/11/2010).
g2010-871