مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم لم يستمر في طعن المشتكية زوجته ووقف عن طعنها من تلقاء نفسه وقام بإسعافها فوراً إلى المستشفى وأن الإصابة التي تعرضت لها لم تشكل خطورة على حياتها وبالتالي فإن ما أقدم عليه المتهم تجاه زوجته لا يستخلص منه أنه شروع في قتلها وأنه لم تتحقق النتيجة لأسباب لا دخل لإرادته فيها وأن هذه الأفعال لا تعدو كونها جنحة الإيذاء وفقاً لمقتضيات المادة 334 من قانون العقوبات.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1051/2013فصل3/7/2013).
g2013.1051