مبدأ قانوني
وحيث أن الأداة المستعملة هي أداة قاتلة بطبيعتها ومكان الإصابة في موقع خطر كما أشار بذلك أخصائي الطب الشرعي الذي نظم التقرير بحق المجني عليه الذي تعرض لإصابته بعيار ناري في الساق شكل خطورة على حياة المجني عليه إلا أننا نجد أن الجاني قد أطلق العيار الناري على المجني عليه من مسافة قريبة جداً وكانت المسافة بينهما لا تتخطى متراً واحداً سيما وأن ساق الإنسان لا يعتبر من الأماكن الخطرة في الجسد وبعد إصابته المجني عليه لم يواصل الجاني إطلاق النار بإتجاه المجني عليه وإنما لاذ بالفرار على الرغم من أن بإمكانه الإجهاز على المصاب من هنا لم ترد إي بينة على أن نية الشروع القتل كانت لدى الجاني ذلك أن ظروف الحادث لا تدل بشكل يمكن أن يستخلص منه أن نية القتل أو الشروع فيه كانت متوفرة لدى الجاني وبالتالي فقد أصابت محكمة الجنايات الكبرى بتعديل وصف التهمة من الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المادتين (326 و70) من قانون العقوبات إلى جنحة الإيذاء خلافاً لأحكام المادة 333 من القانون ذاته.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1060/2013فصل23/7/2013).
g2013.1060