مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهمان تجاه المجني عليه الأول أصابت فخذه الأيمن وإلحاق الضرر بمركبة المجني عليه الآخرنجد أنها ناجمة عن نية آنية وليست مبيتة وجراء مشاجرة بين الفريقين فإنها تشكل سائر أركان وعناصر جنحتي الإيذاء بالإشتراك خلافاً لأحكام المادتين 334 و76 من قانون العقوبات بالنسبة لإيذاء المجني عليه والتهديد خلافاً لأحكام المادتين 349/2 و76 من القانون ذاته بالنسبة للأضرار التي لحقت بمركبة المجني عليه الآخر.
وكما إنتهى لذلك القرار المطعون فيه وليس كما جاء بإسناد النيابة العامة كون الإصابة التي لحقت بالمجني عليه ليست في مكان قاتل (الفخذ الأيمن) ولم تشكل خطورة على حياته.
وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لذلك فإنها تكون قد طبقت القانون.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(111/2013فصل 18/4/2013).
g2013.111