مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أتاها تجاه المجني عليه والمتمثلة بطعنه بأداة حادة على يده وفي بطنه من الجهة اليسرى وأن تلك الإصابات التي تعرض لها المتهم لم تشكل خطورة على حياته تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جنحة الإيذاء طبقاً للمادة 334 من قانون العقوبات وليس الشروع بالقتل.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1951/2013فصل6/4/2014).
g2013.1951