مبدأ قانوني
وحيث أن العوامل التي تساعد في إستظهار النية في جرائم القتل تتلخص في نوع الأداة التي إستعملها الجاني وطبيعتها وكيفية إستخدامها وموقع الإصابة وفيما إذا وقعت في مكان خطر في جسم الإنسان أم لا ومن طبيعتها إذا شكلت خطورة على حياة المجني عليه.
وحيث أن المتهم إستخدم في إعتدائه أداة قاتلة إلا أن الظروف التي رافقت أفعاله وهي قرب المسافة فيما بينهم وعدم وجود حاجز بينهم وأن مكان الإصابة ليس موضعاً قاتلاً وخطراً في جسم الإنسان ولو أراد المتهم وقصد قتل المشتكيين لفعل ذلك وبالتالي قإن نيته إتجهت إلى الإعتداء على سلامة جسم المجني عليه وإيذائه وليس قتله أو إزهاق روحه.
الأمر الذي يجعل تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم من جناية الشروع بالقتل بحدود المادتين 327 و70 من قانون العقوبات إلى جنحة الإيذاء بحدود المادتين 334 و333 من قانون العقوبات واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصدر عن الهيئة العادية رقم(31/2013فصل4/4/2013).
g2013.31