مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم إبتداءاً بضرب المشتكي على قدمه بواسطة أداة حادة بحضور المتهم الآخر وبعد أن تم إسعاف المشتكي قام المتهمون بأخذ المشتكي بسيارة المتهم الأول وفي الطريق قام المتهم بإيقاف السيارة وقام المتهمان بضرب المشتكي بواسطة أدوات حادة على وجهه وسرقة محفظته وفيها مبلغ 260 ديناراً وجهازه الخلوي وهويته الشخصية وجواز سفره وبعد ذلك قاما بوضعه بصندوق السيارة وبعد ذلك قاما بضربه بواسطة ماسورة على إقدامه وبعد ذلك إعادته وإنزاله في المنطقة التي يسكن بها وإسعافه من قبل الدفاع المدني إلى المستشفى إنما جاءت جميعها لتشكل كافة أركان وعناصر جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 401/2 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين وأركان وعناصر جنحة الإيذاء خلافاً لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات وعناصر وأركان جنحة حيازة أداة حادة خلافاً لاحكام المادة 156 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(464/2013فصل14/5/2013).
g2013.464