مبدأ قانوني
وحيث أن النية الجرمية في جريمة قتل والشروع فيه أمر باطني يستدل عليها من ظروف الدعوى وملابساتها ومن الأداة المستعملة في الجريمة وما إذا كانت قاتلة بطبيعتها وموقع الإصابة وفيما إذا كانت قد شكلت خطورة على حياة المجني عليه.
وحيث ان إقدام المتهم على ضرب المجني عليه بوساطة الموس على وجهه بضربه إمتدت من فروة الرأس وحتى الذقن وبطول عشرين سم فإن هذا الفعل يشكل جناية الإيذاء خلافاً لحكام المادة 334 مكررة من قانون العقوبات وأن إقدام المتهم على طعن المجني عليه بالموس على بطنه ونفاذ هذه الطعنة إلى البطن دون إصابة الأحشاء الداخلية وأن هذه الطعنة لم تشكل خطورة على حياة المجني عليه/المصاب فإن هذا الفعل يشكل بالتطبيق القانوني جرم الإيذاء طبقاً لأحكام المادة 334/1 من قانون العقوبات وليس جناية الشروع بالقتل طبقاً لأحكام المادتين 326 و70 من قانون العقوبات ذلك انه وأن كانت الأداة المستعملة قاتلة بطبيعتها إلا أن الإصابة لم تشكل خطورة على حياة المصاب من جهة ومن جهة أخرى فإن المحكمة أثبتت أن نية المتهم قد إتجهت إلى إيذاء المجني عليه حيث أن هذه الضربة لم تنفذ سوى 4 سم وأصابت جدار البطن فقط ولو أراد المتهم قتل المجني عليه لاستطاع ذلك.
وحيث أن هذا الإستخلاص الذي إنتهت إليه محكمة الجنايات الكبرى إستخلاص سائغ ومقبول وسلبم مما يجعل قرارها المطعون فيه موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصدر عن الهيئة العادية رقم(902/2013فصل3/7/2013).
g2013.902