مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تجاه المغدور والمتمثلة بقيامه بضربه أثناء المشاجرة والتي أصابت الرأس والعين بسحجات وجروح ولم تشكل خطورة على حياة المصاب تشكل بالتطبيق القانوني جنحة الإيذاء بحدود المادة 334 من قانون العقوبات.
.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1418/2014فصل22/10/2014).
g2014.1418