مبدأ قانوني
وحيث ان النية الجرمية من المسائل الباطنية التي يضمرها الجاني في نفسه ولا يظهرها الا انه يمكن الاستدلال عليها من قبل محكمة الموضوع من خلال طبيعة الاصابة والافعال التي يقارفها الجاني ومن مجمل ظروف الدعوى.
وعليه فإن ما قام به المتهمون المميز ضدهم من افعال بقيامهم باطلاق عيارات نارية من الاسلحة التي كانت بحوزتهم واصابتهم المحجني عليهما باصابات لم تشكل خطورة على حياتهما من حيث موقع الاصابة وطبيعتها حيث أصيب المجني عليه بعيار ناري بيده اليسرى وجرح سطحي بيده اليمنى وقدر له الطبيب الشرعي مدة التعطيل بستة اسابيع وأصيب المجني عليه الثاني بعيارين ناريين بقدمه اليسرى ومنطقة الفخذ نجم عنه كسر بعظم الشظية اليمنى وقدر له الطبيب الشرعي مدة التعطيل بشهرين من تاريخ الإصابة.
فإن هذه الافعال تشكل جنحة الايذاء خلافاً لأحكام المادة 333 من قانون العقوبات وحمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وفقاًُ للمواد 3و4و11/د من قانون الأسلحة النارية والذخائر ولا تشكل جناية الشروع بالقتل العمد كون الاصابات التي لحقت بالمجني عليهما لم تشكل خطورة على حياتهما بالاضافة الى ان مسافة اطلاق النار كانت قريبة فيما بين المتهمين والمجني عليهما ولو ارادوا قتلهما لتمكنوا من ذلك كما بذكر المجني عليه وحيث ان محكمة الجنايات الكبرى قد توصلت الى هه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(243/2017فصل5/3/2017).