مبدأ قانوني
وحيث ان المتهم استخدم في اعتدائه أداة قاتلة بطبيعتها (مسدس) الا ان الظروف التي رافقت أفعاله وهي قرب المسافة فيما بينهما وان الإصابة لم تشكل خطورة على حياة المصاب ولو اراد المتهم وتعمد قتل المجني عليه لفعل ذلك وبالتالي نيته اتجهت الى الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه وايذائه وليس قتله وازهاق روحه.
الأمر الذي يجعل تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم من جناية الشروع التام بالقتل وفقاً لاحكام المادتين 328/1 و1 و70 وبدلالة المادة 101 من قانون العقوبات الى جنحة الايذاء وفقاً لأحكام المادة 333 من قانون العقوبات واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(318/2017فصل27/22017).