مبدأ قانوني
وحيث انه وأثناء تواجد المجني عليه في منزله سمع صوت اطلاق نار فصعد الى سطح منزله لاستطلاع الأمخر فشاهد حينها المشتكى عليه يحمل بيده بمبكشن الذي قام باطلاق النار باتجاهه من مسافة 150 متراً حيث اصيب المشتكي بحبات رش في رقبته من الخلف وبفخذه الأيسر وبعد اسعافه احتصل على تقرير طبي بمدة تعطيل اسبوع من تاريخ الاصابة وتبين هذه الاصابة لم تشكل خطورة على حياته واسقط المجني عليه حقه الشخصي عن المشتكى عليه.
وعليه فإن الأفعالالصادرة عن المشتكى عليه لا تشكل جناية الشروع بالقتل بحدود المادتين 326 و70 من قانون العقوبات وانما تشكل جنحة الايذاء طبقاً للمادة 334 من قانون العقوبات وجنحة التهديد ب سلاح ناري طبقاً للمادة 349/2 من قانون العقوبات وجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص قانوني طبقاً للمواد (3و4و11/د من قانون الأسلحة النارية والذخائر وبالتالي يكون ما توصلمدعي عام الجنايات الكبرى بمنع محاكم المشتكى عليه عن جناية الشروع بالقتل وفقاً للمادة 130/أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية وموافقة مساعد نائب عام الجنايات الكبرى على هذالاالقرار في محله ويتفق واحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(189/2017فصل1/2/2017).