مبدأ قانوني
وحيث ان النية الجرمية في جرائم القتل والشروع فيه عنصر خاص لا بد من اثباتها بصورة مستقلة عن بقية عناصر الجريمة واقامة الادلة القاطعة على توفرها لدى الجاني وعلى المحكمة استخلاص هذه البينة من ظروف الدعوى وملابساتها والأداة المستعملة وطبيعة الإصابة التي لحقت بالمجني عليه.
وحيث ان محكمة الموضوع وجدت من بينات الدعوى بما لها من صلاحية في وزن البينات وتقديرها ان قصد المتهم /المميز ضده لم يكن يرمي الى قتل المجني عليه (الظنين) عندما ضربه بمنطقة كتفه الأيسر بواسطة الاداة الحادة التي كانت بحوزته وانما اتجهت الى ايذائه وبذلك فإن ما انتهت اليه محكمة الجنايات الكبرى بتعديللا وصف التهمة المسندة للمتهم/المميز ضده من جناية الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المادتين 326 و70 من قانون العقوبات الى جنحة الايذاء خلافاً لاحكام المادة 334/1 من القانون ذاته يتفق واحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(8/2017فصل26/1/2017).
g2017.8