مبدأ قانوني
وحيث ان الظنينين قاما بضرب المجني عليه وحيث ان المجني عليه وعلى أثر الإيذاء الذي حصل من قبل الظنينين لم يشر اليهما التقرير الطبي وبالتالي فإن مدة التعطيل لاشيء وحيث تم المصالحة المحفوظة في ملف التحقيق مما يتعيم اسقاط دعوى الحق العام تبعاً لاسقاط الحق الشخصي.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(180/2018فصل18/1/2018).