مبدأ قانوني
وحيث ان المتهم كان من افراد القوات المسلحة ومسرح من الخدمة وتربطه علاقة مع بعض الافراد العسكريين وانه بتاريخ 15/6/1994 اتفق معهم على ان يقوموا هو باختلاس مواد من مستودعات الدفاع الجوي مقابل اعطائه حصة من ثمن المواد بعد ان يقوم بتصريفها وبيعها ويقوموا بوضعها في مكان مهجور بالقرب من ثغرة الجب بحيث يقوم المتهم بالحضور الى المكان واخذ المواد المختلسة وتصريفها بالسوق ويتقاسم ثمنها مع باقي الافراد العسكريين اللذين اتفق معهم.
وحيث ان المواد المختلسة كانن قد تم اخراجها من حرزها والاستيلاء عليها من قبل الافراد العسكريين ووضعوها بمنطقة مهجورة وان دور المتهم اخذ المواد وتصريفها بعد نقلها فقط وليس فيه مساعدة للفاعلين الأصليين (الأفراد العسكريين على ارتكاب جناية الإختلاس بالمعنى الوارد بالمادة 80/2/د من قانون العقوبات وانما يشكل جنحة اخفاء الأشياء الداخلة في ملكية التي نزعت واختلست وتحصل عليها بارتكاب جناية مع العلم وفقاً لاحكام المادة 83 من قانون العقوبات وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت الى النتيجة ذاتها فإن قرارها يكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(136/2017فصل 26/2/2017).