مبدأ قانوني
وحيث أن قيمة الدعوى أقل من ثلاثين ألف دينار والحكم صدر أمام محكمة الدرجة الأولى وجاهياً فإن رؤية الدعوى تدقيقاً يتفق مع المادة 182 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
راجع بذلك قرا محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(121/2017فصل9/2/2017).