مبدأ قانوني
وحيث انه يستفاد من المادة 182 من قانون اصول المحاكمات المدنية ان محكمة الاستئناف تنظر الطعون تدقيقاً اذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على الثلاثين الف دينار الا اذا قررت رؤيتها مرافعة اي ان الصلاحية بنظر الدوى مرافعة متروكة للمحكمة وحيث ان المبلغ المحكوم به لا يزيد على الثلاثين الف دينار فإن نظرها تدقيقاً ليس فيه ما يخالف القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(217/2018فصل23/1/2018).