مبدأ قانوني
وحيث انه وقد صدر الحكم بحق الطاعن تمييزاً في مرحلة البداية وجاهياً اعتبارياً وان المبلغ المحكوم به يزيد على ثلاثين الف دينار فإن المستأنف لم يطلب من محكمة الإستئناف نظر استئنافه مرافعة مما يجعل من نظر محكمة الإستئناف للطعن الإستئنافي تدقيقاً وليس مرافعة موافق لأحكام المادة 182 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(150/2017فصل20/2/2017).