مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة الجنايات الكبرى توصلت الى ان المجني عليها خرجت من منزل ذويها وأقامت في شقة في الشميساني وعادت ال منزل ذويها وتم الاتفاق على تزويجها لابن عمها بصفته المتهم ولم يعجب هذا الاتفاق المتهم وأخذ يخطط لاغتصاب المجني عليها وقتلها.
وحيث ثبت لمحكمة الجنايات الكبرى ان المتهم قد قام باعتصاب المجني عليها وأنه ايضاً شرع بقتلها وتوصلت الى قناعة في التطبيقات القانونية ان الافعال التي قارفها المتهم تتوافر فيها كافة اركان وعناصر جناية الشروع بالقتل مع سبق الاصرار.
حيث كان على محكمة الجنايات الكبرى ان تلاحظ ان الافعال المادية واركان وعناصر جناية الاغتصاب تختلف عن اركان وعناصر جناية الشروع بالقتل العمد وان تطرح السؤال التالي وتجيب عليه هل كان المتهم قد عقد العزم على قتل المغدورة ولديه اسبابه حتى لو لم يقم باغتصابها؟ فإن كان الأمر كذلك فإن جناية الاغتصاب مستقلة ولا تدخل ظرفاً مشدداً في جناية الشروع بالقل العمد كون الشروع بالقتل العمد كون الشروع بالقتل العمد لم يكن لإخفاء جناية الإغتصاب.
وحيث ان القرار المميز قد خلا من مناقشة واضحة وسليمة وقانونية لهذا السؤال القانوني الذي يعتبر فاصلاً في الدعوى في الجزء المميز من القرار فإنه يكون مشوباً بالقصور والتعليل ويكون مخالفاً للقانون فيما يتعلق بجناية الاغتصاب فقط.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(166/2018فصل30/1/2018).