مبدأ قانوني
وحيث أنه لنهوض جريمة التزوير الجنائي يجب أن تتوافر أركان ثلاث:
الأول:تغيير الحقيقة في المحرر الرسمي أو إثبات ما يخالف الحقيقة في هذا المحرر من قبل موظف مختص أو من كان في حكمه بإحدى الطرق المادية والمعنوية الواردة في المواد 260 و262 و263 من قانون العقوبات. الثاني:أن ينتج عن القيام بأفعال التزوير ضرر أو إحتمال حدوث ضرر. الثالث:القصد الجنائي.
وحيث أن شطب أسم مالك قطعة الأرض وإضافة أسم آخر قد وقع على صحيفة قطعة الأرض لدى دائرة الأراضي الحمراء المساعدة وليس على الصحيفة الأصلية البيضاء الرئيسية التي يتم أخذ المعلومات عنها حيث لم يجر على هذه الصحيفة أي شطب أو تغييرات للحقيقة وبقيت باسم مالك القطعة الصحيح وأن ما إجراه المتهم على الصحيفة الحمراء المساعدة كان من قبيل الخطأ والإهمال وليس بقصد التزوير وعليه فإن ركن القصد الجنائي لجريمة التزوير يغدو غير متوافر وبالتالي لا تنهض جريمة التزوير الجنائي المسندة للمتهم وأن أفعاله لا تشكل جناية التزوير المسندة إليه وإنما تشكل جنحة الإهمال بواجباته الوظيفية بحدود المادة 183 من قانون العقوبات.
ووحيث توصلت محكمة الإستئناف لذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1246/2010فصل8/11/2010).
g2010-1246