مبدأ قانوني
وحيث ثبت للمحكمة من خلال البينة المستمعة قيام المتهم بضرب المشتكي على وجهه بالشفرة التي كانت بحوزته وإيذائه وعليه يتعين إدانته بجنحة الإيذاء خلافاً للمادة 334 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1031/2006فصل7/1/2007).
g2006-1031