مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم قام بضرب المجني عليه بواسطة السكين على فخذه الأيمن وكتفه إلا أن الإصابات سطحية وغير نافذه وأن مدة التعطيل أسبوع.
وعليه فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جنحة الإيذاء بحدود المادة 334 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (643/2006فصل1/8/2006).
g2006-643