مبدأ قانوني
وحيث أن مدة التعطيل النهائية اللاحقة بالمصابين دون العشرة أيام وأن كل منهم اسقط حقه الشخصي عن الآخر بجنحة الإيذاء مما يترتب عليه إسقاط دعوى الحق العام تبعاً لإسقاط الحق الشخصي عملاً بالمادة 334/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم((594/2007فصل5/6/2007)
g2007-594