مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم قام بإطلاق عيار ناري بإتجاه المجني عليه وأصابه إصابة بسيطة لم تشكل خطورة على الحياة ومدة التعطيل خمسة أيام ومن خلال ذلك تجد المحكمة أن نية المتهم لم تتجه الى القتل بل إلى الإيذاء ولو أراد القتل لتمكن من ذلك بسبب قرب المسافة بينه وبين المصاب وعليه فإن أفعاله تشكل جنحة الإيذاء بحدود المادة 334 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(23/2010فصل4/4/2010).
g2010-23