مبدأ قانوني
وحيث أن ما قيام المتهمان بالدخول إلى منزل المشتكي على أثر سماعهما صوت العيار الناري الذي إطلقه المتهم الآخر في منزل شقيقه المشتكي وضربهما للمغدور والمجني عليه أثناء أن كانا مبقين على الأرض بواسطة أرجلهما يشكل بالتطبيق القانوني جنحة الإيذاء بحدود المادتين 334 و76 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1034/2014فصل3/12/2014).
g2014.1034