مبدأ قانوني
وحيث انه وعلى اثر المشاجرة التي حصلت بين المشتكي واقاربه من جهة وبين المتهم واقاربه من جهة اخرى اقدم المتهم على ضرب المشتكي بواسطة سكين على وجهه مما تسبب باحداثجرح اسفل منطقة الوجه من الجهة اليمنى بطول 4 سم تقريباً.
وحيث ان محكمة الاستئناف ولتكوين قناعتها هذه ناقشت ادلة الدعوى مناقشة سليمة واستخلصت منها النتائج استخلاصاً سائغاً ومقبولاً تؤدي اليه هذه الأدلة وقامت باقتطاف فقرات من هذه البينات ضمنتها قرارها فإنه لا رقابة لمحكمة التمييز عليها بهذه المسألة الموضوعية ويكون تجريم المميز بجناية الايذاء بحدود المادة 334 مكرر من قانون العقوبات وجنحة حمل وحيازة اداة حادة بحدود المادتين 155 و156 من قانون الأسلحة النارية والذخائر متفقاً واحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(175/2017فصل13/4/2017).