مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة الجنايات الكبرى كانت قد احالت المتهم (المميز) الى المركز الوطني للصحة النفسية وتم وضعه تحت المراقبة الطبية من ثلاثة من الاطباء المختصين في الطب النفسي في مستشفى المركز الوطني للصحة النفسية وقدموا تقريرهم الى المحكمة وتم الاستماع الى شهاداتهم الذين اكدوا فيها بأن المتهم لم يستدل على وجود اي اعراض لمرض نفسي أو عقلي لدى المتهم وليس لديه سيرة مرضية لمرض نفسي او عقلي يفقده الإدراك وبالتالي فإنه لا جدوى من سماع البينة الشخصية (شهود دفاع) حول هذه الواقعة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(136/2018فصل25/1/2018).