مبدأ قانوني4
وحيث أن المدعى عليه قد طلب في قائمة بيناته البينة الشخصية وذلك لإثبات عدم إنشغال ذمته بالمبلغ المطالب به وحيث لم تجز محكمة الإستئناف هذه البينة وذلك لأنه قد ثبت إنشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ المطالب به بالبينة الخطية وهي الشيك والذي ثبت بتوقيع المدعى عليه والشاهد الذي استمعت إليه المحكمة من ضمن قائمة بينات المدعي هو لإثبات عدم مرور الزمن على تحرير الشيك وليس اثبات عدم المديونية وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (قرار رقم3080/2004فصل20/2/2005).