مبدأ قانوني1
” وحيث أن عدم السماح للمميزين بتقديم البينة الشخصية من أجل إثبات أن الكمبيالة قد أعطيت نتيجة الغش والإحتيال والإكراه. فإننا نجد أن التظهير التام ينقل ملكية الحق الثابت في الكمبيالة إلى المظهر إليه ويطهرها من الدفوع وفقاً لنص المادة 147 من قانون التجارة بحيث لا يجوز للمدين الأصلي في الكمبيالة التمسك بها من قبل المظهر, وحيث أن المدعي هو الشخص الذي ظهرت له الكمبيالة وأن ملكيتها قد إنتقلت إليه فإن هذا الإنتقال يطهرها من أي دفع يكون للمميزين قبله وعليه يكون ما ذهبت إليه محكمة الإستئناف من عدم إجازة البينة الشخصية متفقاً مع القانون.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3534/2004 فصل بتاريخ 20/2/2005.