مبدأ قانوني1
” حيث أن البينة المقدمة في هذه الدعوى لإثباتها عبارة عن كمبيالات لم يسنكر المميز توقيعه عليها وبالتالي فإنه لا يجوز إثبات عكس ما ورد فيها بالبينة الشخصية وحيث أن محكمة الموضوع توصلت إلى هذه النتيجة فإن قرارها بعدم إجازة سماع البينة الشخصية في محله.
انظر بذلك قرار التمميز الصادر عن الهيئة العادية رقم 4186/2004 فصل بتاريخ 4/4/2005.